05‏/05‏/2011

الأعمال التجارية المختلطة

الأعمال التجارية هي تلك الأعمال التي يكون أحد أطرافها تاجر والطرف الأخر طرف مدني ، مثلاً قيام تاجر التجزئة بالبيع البضاعة للمستهلكين فإن هذا العمل يعد عملاً تجارياً بالنسبة للتاجر ومدنياً بالنسبة للمستهلك .

وهذا النوع ليس نوعاً مستقلاً من الأعمال التجارية ، و هو إما أن يكون عملاً تجارياً لطبيعته وهذه النوع منصوص عليه في نص المادة (9) والمادة (10) من قانون التجارة العماني ؛وأما عملاً تجارياً تبعياً وقد نصت عليه المادة (11) والمادة (12) من قانون التجارة العماني .

وفي هذا العمل أي العمل التجاري المختلط يثور التسائل حول ما هو القانون المطبيق في حالة قيام النزاع ؟؟؟ وما هي المحكمة المختصة في بنظر هذا النزاع ؟؟وكيفية يتم الاثبات ؟؟؟ فهل تطبق قواعد القانون التجاري دوماً بأعتبار أن أحد أطراف المنازعة تاجراً أم تطبق قواعد القانون المدني لانه أحد أطرافاً انزاع طرف مدني ؟؟؟ أو تطبق قواعد كليهما حسب الطرف المدعي عليه ؟؟؟

بالنسبة لموقف المشرع العماني من الموضوع فقد نصت المادة (13) من قانون التجارة على أنه " إذا كان العقد تجارياً بالنسبة لأحد المتعاقدين دون الآخر ، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات كل منهما الناشئة عن هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك".

يتضح من نص المادة السابقة إنه في حالة المنازعات التي تنشأ بسبب العقود في العمل المختلط أي التي يكون أحد الاطراف فيها مدنياً والآخر تجارياً فأن القانون المطبق هو القانون التجاري والمحكمة المختصه في مثل هذه المنازعات هي المحكمة التجارية وقواعد الاثبات هي قواعد الاثبات التجاري والتي تقوم على حرية الاثبات ، حيث يحق كل طرف أن يثبت حقه بكافة وسائل الاثبات كالقرائن والشهادة والكتابة .... الخ .

أما فيما يتعلق بالمنازعات غير العقدية كما في حالة النزاع بشأن عمل غبر مشروع تسبب فيه الطرف المدني ، فإن التاجر يقيم دعواه في ضوء القانون المدني ويقدمها أمام المحكمة المدنية ويتبع وسائل الاثبات المدنية المتمثلة في الاثبات بالكتابة مثلاً إذا تجاوز المبلغ حداً معيناً عينه المشرع والعكس حينما المدعي الطرف المدني فتطبق قواعد القانون التجاري وتكون المحكمة المختصة المحكمة التجارية وقواعد الاثبات القواعد التجارية وفقاً لمبدأ حرية الاثبات في المسائل التجارية .

وتجدر الأشارة إلى أن كل من المشرعين الفرنسي والمصري ينظر على الطرف فإذا كان المدعي الطرف المدني فتطبق قواعد القانون التجاري والمحكمة المختصة هي المحكمة التجارية وقواعد الاثبات هي القواعد التجارية وأذا كان الطرف المدعي عليه هو الطرف المدني فيقاضي وفقاً لقواعد المدنية وقواعد الاثبات هي قواعد الاثبات بالقانون المدني .

إعداد الطالب : بخيت صفرار
مراجع من قبل الدكنور : سالم محمد خلفان الدرمكي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق