04‏/05‏/2011

الضرر المادي والضرر المعنوي القابل للتعويض

الضرر المادي والضرر المعنوي ( الأدبي)

القابل للتعويض

يعد الضرر المادي إخلالا بحق أو بمصلحة مالية للمضرور. ويذهب الفقه إلى أن الضرر الجسدي أي المساس بسلامة الجسم هو من قبيل الضرر المادي حيث يترتب عليه خسارة مالية للمضرور يتمثل في نفقات العلاج وكسب فائت يتمثل في العجز عن القدرة على العمل وأظهر صور الضرر المادي يتمثل في الإعتداء على حق مالي أيا كان نوعه أي سواء كان حق عيني تبعي أو حق شخصي، وقد يتمثل الضرر المادي في المساس بمجرد مصلحة أي ميزة لم ترق بعد إلى مرتبة الحق بما في ذلك مثلا الحرمان من العائل.

ومن المسلم به أن المضرور أو نائبه هو الذي يثبت أن له الحق في طلب التعويض أما غير المضرور فلا يستطيع أن يطالب بتعويض عن ضرر لم يصبه، فإذا أصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر أصاب آخر فيما يسمى بالضرر المرتد فلابد من توافر حق لهذا الغيريعتبر الإخلال به ضررا أصابه. أما لمجرد إحتمال وقوع ضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض. وهكذا يشترط للتعويض عن الضرر المادي الرتد أن ينشأ عن الإصابة أو الوفاة الإخلال بحق ثابت يحميه القانون، ويستوي في هذا أن يكون الحق ماليا, أو مدنيا أو سياسيا بما في ذلك القبض على الشخص دون وجه حق أو اعتقاله أو تعذيبه فإذا ثبت الحق فيه فإنه ينتقل إلى وثته.

أما الضرر الأدبي فلا يمس أموال المضرور وإنما يصيب مصلحة غير مالية ومن ذلك إصابة الجسم حيث يمكن أن تعد ضرر مادي كونها إعتداء على حق الإنسان في الحياة وسلامة الجسم وضرر أدبي يصيب المضرور في عاطفته وشعوره، وتدخل في قلبة الغم والحزن، ويمكن إرجاعه إلى حالات معينه منها الضرر الأدبي الناجم عن إصابة الشخص والألم الذي تخلفه الإصابة يكون ضررا ماديا وأدبيا كذلك, وقد يتمثل الضرر الأدبي فيما يصيب الشخص في شرفه واعتباره نتيجة القذف والسب، وقد يحدث الضرر الأدبي عن مجرد المساس بالعاطفة والشعور فانتزاع الطفل من والديه يصيبهما اللوعة والحسرة، كما أن الأضرار المالية يمكن تخلف ألما وحسرة مما يسوغ التعويض عنها.

وقد تردد الفقه طويلا في خصوص التعويض عن الضرر الأدبي ورأى البعض عدم ملائمة ذلك باعتبار أن الغاية من التعويض هو جبر الضرر وهو أمر ينطبق على الضرر المادي الذي يمكن حساب الخسارة أو الكسب الفائت عنه بمبلغ محدد يدفع للمضرور. ومع ذلك فقد إنتصر الرأي القائل بامكانية التعويض عن الضرر الأدبي باعتبار أنه إذا تعذر حساب الضرر فعلى الأقل من أن يمنح المضرور عنه بعض المال ليكون فيه على الأقل بعض السلوى والعزاء وما لا يدرك كله لا يترك كله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق