04‏/05‏/2011

التنفيذ الجبري لأوامر الضبط الإدارية

الأصل للإدارة أنها تلجأ إلى القضاء لتنفيذ قراراتها الإدارية، إلا أنه استثناءً على القاعدة يجوز للإدارة تنفيذ قراراتها الإدارية جبرا دون اللجوء إلى القضاء، ويعد هذا الامتياز الذي تملكه الإدارة من أشد الإمتيازات خطورة، حيث أنه قد يسبب ضررا كبيرا على حريات وحقوق الأفراد لذلك أحاطه المشرع بالعديد من الضمانات حتى لا يكون وسيلة تملكها الإدارة لانتهاك حريات وحقوق الأفراد، خاصة إذا علمنا أن هذا الحق يمكن الإدارة مثلا من استخدام السلاح لفض المظاهرات وذلك من دون الحاجة للجوء للقضاء، والكثير من الأمثلة الأخرى تبين مدى خطورة هذا الإمتياز الذي تملكه الإدارة ومدى أهمية تقييدة بأشد القيود حتى لا يتحول إلى وسيلة مشروعة تملكها الإدارة لتكبيل حقوق وحريات الأفراد.

إلا أن الهدف الحقيقي من التنفيذ الجبري هو إجبار الأفراد على احترام النظام العام وذلك عند إخلالهم به ولا يحدث إلا في أضيق الحدود، حيث أن التنفيذ الجبري هو استثناء على القاعدة، حيث أن الأصل أن الإدارة تلجأ إلى القضاء لإجبار الأفراد على الإلتزام بالقانون، وينبني على كونه استثناءا على القاعدة عدة حقائق وهي:
  • أن التنفيذ الجبري استثناء والإستثناء لا يقبل إلا بنص صريح ولا ينفذ إلا في أضيق الحدود.
  • الاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيره ولا القياس عليه.
  • لا يشترط للإدارة استخدام التنفيذ الجبري حتى لو توافرت شروطه وثبوت حقها في استخدامه، ويمكنها متى أرادت ذلك الرجوع إلى الأصل المتمثل في القضاء المختص.
وقد أحاط المشرع هذا الإستثناء بعدة شروط لا يمكن للإدارة استخدام التنفيذ الجبري إلا عند توفرها وهي:
  • أن يكون القرار الإداري المراد تنفيذه جبرا قرارا مشروعا ويستند إلا نص قانوني نافذ في حق من يراد تنفيذه في مواجهته.
  • أن يكون باستطاعة الأفراد المراد تنفيذ القرار في مواجهتهم قادرين على تنفيذ هذا القرار.
  • أن يرفض من يمسه القرار تنفيذه اختيارا بعد أن يطلب إليه ذلك بإنذاره إلا إذا تعذر الإنذار لسبب أو لآخر.
  • أن يكون التنفيذ الجبري هو الوسيلة الوحيدة لإعادة النظام العام.
  • أن يتم تنفيذ القرار الإداري بالقدر الذي تقتضيه الضرورة.
ختاما، رغم أنه يبدوا ظاهرا أن هذا الإمتياز الذي تملكه الإدارة قد يبدوا أنه يمثل خطورة حقيقية على حريات الأفراد وحقوقهم، إلا أن الحاجة قد تدعوا إلا استخدامه، لذلك على الإدارة أن لا تستخدم هذا الحق إلا عند الحاجة الملحة إليه، وكذلك يجب على القضاء تشديد الرقابة عليها حتى لا يكون هذا الإمتياز وسيلة لإنتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم.


أحمد بن خلفان بن عامر القاسمي
راجع المقال الدكتور سيف السعيدي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق