05‏/05‏/2011

التدابير الاحترازية

التدبير الاحترازي
ان مكافحة الاجرام وحماية المجتمع من الجريمة هي أهداف لا تتحقق بعقاب المجرم فحسب لأن العقوبة لا تكفي وحدها للوفاء بهذا الهدف في بعض الحالات وهذا ما تم من خلال الازدياد المستمر في ظاهرة الاجرام وارتفاع معدلات العودة الى الجريمة وهذا يدل على قصور العقوبة في مواضع متعدده من أداء وظيفتها في حماية المجتمع من ظاهرة الاجرام وكان هذا القصور دافعا للتفكير في وسيلة ثانية لمكافحة الاجرام لتكمل مواطن النقص وكانت هذه الوسيلة المكملة هي التدابير الاحترازية
فأصبحت العقوبة والتدبير الاحترازي وسيلتين ضروريتين لمكافحة الاجرام تكمل أحداهما .


*تعريف التدبير الاحترازي

هي مجموعة من الاجراءات القانونية تواجه خطورة اجرامية كامنة في شخصية مرتكب الجريمة تهدف الى حماية المجتمع عن طريق منع المجرم من العودة الى ارتكاب جريمة جديدة .

*خصائص التدابير الاحترازية
- التدابير الاحترازية لها طابع الاجبار والقسر :ويعني ذلك أن تطبيقها لا يرتهن بارادة من تفرض علية بل هي ملزمة له ولو تضمنت تدابير علاجية أو أساليب مساعدة لا يرغب الفرد الاستفادة منها اذ لا يعفيه ذلك من واجب الخضوع له.
- ارتباط التدابير الاحترازية بالخطورة الاجرامية :ذلك أن أساس ومعيار فرض التدابير الاحترازية هو الخطورة الاجرامية ومن ثم وجب أن يدور التدبير الاحترازي مع الخطورة وجودا وعدما ويعني ذلك أن فرض التدبير وزواله مرتهن بوجود الخطورة فتوافرها سبب لوجوده وزالها كذلك سبب لانقضائه.
- تجرد التدبير الاحترازي من الفحوى الاخلاقي :فالتدبير الاحترازي يهدف الى مواجهة الخطورة الاجرامية ويعد مجرد أسلوب للدفاع الاجتماعي ضد هذه الخطورة ويعني ذلك أنه لا يستند الى فكرة المسؤولية الأخلاقية القائمة على الخطيئة وهذا ما يفسر امكان تطبيق التدبير الاحترازي على عديمي التمييز والادراك مثل الجنون والصغير رغم انه ليسوا أهلا للمسؤولية الجنائية .
- الايلام ليس مقصورا في التدبير الاحترازي :وتلك نتيجة منطقية لتجرد التدبير من الفحوى الاخلاقي.
- التدبير الاحترازي لا يوقع الا اذا ما كان من يخضع له قد ارتكب جريمة : فالخطورة الاجرامية التي يتجه التدبير الاحترازي الى مواجهتها تنشأ حين يرتكب الشخص بالفعل جريمة انزال التدبير الى مواجهة احتمال ارتكابه جريمة تالية.

*أغراض التدابير الاحترازية.
الهدف الأساسي للتدبير الاحترازي هدف وقائي: يهدف الى مواجة الخطورة الاجرامية كامنةفي شخص المجرمبغية القضاء عليها ويؤدي التدبير الاحترازي من هذه الوجه جانبا من الدور الذي تؤديه العقوبةفي المحكوم عليه بها ويعني ذلك الردع الخاص غرض مشترك بين التدبير الاحترازي والعقوبة
وفي ما يتعلق بالتدابير الاحترازية نجد أن وسائل الردع الخاص بالقضاء على الخطورة الاجرامية متعدده كالتالي بيانه:
- من ناحية يمكن القضاء على مصادر الخطورة الاجرامية في الشخص عن طريق مجموعة من الأساليب العلاجيه والتهذيبية تهدف الى تأهيل المجرم حتى يسلك بعد انقضاء التدبير سلوكا مطابقا للقانون وفي التدبير الاحترازي عن طريق أساليب العلاج والتهذيب يتحقق بالايداع في احدى المصحات بغرض العلاج كما هو الحال للمجرم المجنون أو مدمن المخدرات أو مدمن الخمور أو في احدى دار الرعاية الاجتماعية كما هو الحال للمجرم الحدث.
- ومن ناحية ثانية قد تكون الوسيلة الوحيدة للقضاء على مصادر الخطورة الاجرامية وضع المجرم في ظروف تحول بينه وبين الأضرار بالمجتمع وهذه الوسيلة لا ينبغي الالتجاءاليها الا عندما يثبت أن التدبير العلاجي أو التهذيبي لا يجدي في استئصال الخطورة الاجرامية الكامنة في بعض الاشخاص اذا في الحالة لا مناص في سبيل حماية المجتمع من ابعاد المجرم عنه.
- وأخيرا قد تتطلب مواجهة الخطورة الاجرامية تجريد المجرم من الوسائل المادية التي تمكنة من ارتكاب جرائم جديدة والاضرار بالمجتمع ويتخذ التدبير في هذه الحالة صورة المصادرة لأدوات التي مشأنها أن تستعمل في ارتكاب الجريمة أو للأشياءالخطرة في ذاتها

*عمل الطالبة:ميثا الشامسي
*مراجعة الدكتور:مسعود المعمري

هناك تعليقان (2):