23‏/05‏/2011

مقارنة بين نصي المادة (3) القديم والحالي من القرار 137/2002 بشأن قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة

عمل الطالب:سيف بن حمد الشبيبي
أشراف الدكتور:سالم الدرمكي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


قرار وزاري
رقم (خ/53/2008)
مقارنة بين نصي المادة (3) القديم والحالي من القرار 137/2002 بشأن قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة
والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم

سنتطرق أولا إلى نص المادة (3) قبل التعديل(النص القديم)
".... المساهم الذي يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة تقديم معلوملت معينة وفق نموذج معد لهذا الغرض من قبل الهيئة العامة لسوق المال خلال عشرة أيام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العامة المقرر فيه انتخاب مجلس الإدارة، ويتوجب من الشركة مراحعة تلك المعلومات المقدمة من فبل المترشحين لعضويةمجلس الإدارة للتأكد من استيفائهم للشروط الواجب توافرها لشغل هذا المنصب ويقع على الشركة، وبعد توثيق تلك المعلومات إيداع تلك الوثائق لدى الهيئة العامة سوق المال قبل أربعة أيام من موعد اجتماع الجمعية العمومية"
نص المادة(3) بعد التعديل(النص الحال)::
استناداً إلـى قانون الشركات التجارية رقم 4/74،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــــرر

المادة الأولى : يستبدل بنص المادة (3) من قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم المرفقة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (137/2002) النص الأتي :
"يكون الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للراغبين في ذلك بتقديم الاستمارة المعدة لهذا الغرض إلى الشركة بعد تدوين كافة البيانات المطلوبة بها خلال المدة المحددة لذلك قانونا والتي تنتهي قبل يومي عمل على الأقل من التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العامة للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
ويتولى المستشار القانوني للشركة مراجعة واعتماد استمارات المرشحين للتأكد من تدوين كافة البيانات المطلوبة بها والتحقق من استيفاء المرشحين للشروط الواجب توافرها ، وأن عملية الانتخاب تتم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها .
ويجب على الشركة إيداع استمارات الأعضاء المنتخبين رفق محضر اجتماع الجمعية العامة لدى الهيئة خلال المدة القانونية المحددة لإيداع المحضر" .
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
صدر في : 30 من ربيع الثاني 1429هـ
الموافق : 6 من مايو 2008م

يتعلق هذا التقرير بالمقارنة بين نصي المادة (3) من القرار الوزاري أعلاه ويتضح الآتي:
أولا/ في النص القديم يكون الترشح من خلال تقديم معلومات معينة وفق نموذج معين تعده هيئة سوق المال لهذا لغرض...
أما النص الجديد فيشترط تعبئة استمارة مخصصة لهذا الغرض تحتوي كافة المعلومات اللازمة للترشح لمجلس الإدارة...
ثانيا/ في النص القديم تكون مدة الترشح (10 )أيام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العامة المقرر لانتخاب مجلس الإدارة.
بينما تم خفض تلك المدة بالنص الجديد لتسليم الأستمارة قبل يومين.
ثالثا/ اسند النص القديم على أمر مراجعة المعلومات القديمة للشركة بغرض التأكد من أستيفائها للشروط المقررة لذلك
في حين أن النص الجديد خص على وجوب قيام المستشار القانوني للشركة بمراجعة استمارة الترشح وعتمادها و التأكد من تدوين كافة البيانات و التحقق من استيفاء المرشحين للشروط الواجب توافرها بالإضافة إلى دوره في متابعة الحرص على أن تتم عملية الإنتخاب وفقا للقوانين و اللوائح المعمول بها.
رابعا/ حدد النص القديم المدة التي يجب إيداع الوثائق لدى هيئة سوق المال وهي أربع أيام على الأقل من موعد اجتماع الجمعية العامة العادية بينما لم يحدد القرار الجديد المدة المتطلبة لذلك واكتفى بالقول " خلال المدة المحددة القانوية لإيداع المحضر"!!!


النتائج:
من خلال المقارنة بين نصي المادة تم التوصل الى بعض النتائج كالآتي
1_ وفقا للنص الجديد هناك استمارة تحتوي على كافة المعلومات اللازمة للترشح لمجلس إدارة الشركة، وفي تقديري المتواضع في أن مصدر القرار أراد تنظيم هذه المسألة لضمان حسن سيرها وذلك فضلا عن تسهيل الرجوع الى الاستمارة لترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة وهذا يكفل سير العمل بسرعة وانتظام.
2_وفقا للنص الحالي بالنسبة للمدة التي يسمح للمساهم التقدم بيومين على الأقل من موعد اجتماع الجمعية العامة ولعل الهدف من ذلك اتاحة الفرصة لأكبر عدد من المساهمين للترشح لعضوية مجلس الإدارة،
3_ لقد اعطى النص الجديد للمستشار القانوني للشركة دورا هاما مثليت في دراسة و فحص الإستمارات المقدمة للترشح والتأكد من مدى مطابقتها للشروط وعدم مخالفتها للقوانين و اللوائح المعمول بها. وهذا اتجاه إيجابي الهدف منة تفعيل دور المستشار القانوني بالنظر لأختصاصاتة الدقيقة في هذة الامور و من المسلم به أن يكون هو الأجدر للقيام بهذه العملية بوجه خاص.
4_ لم يحدد النص الجديد الفترة الزمنية التي يتوجب فيها إيداع هذه الإستمارات لدى الهيئة العامة لسوق المال بعكس القرار السابق الذي حدد مدة أربعة أيام من موعد اجتماع الجمعية العامة العادية، لكنة ما دام ان الاستمارات ترفق مع محظر الجمعية فطبقا للمادة من قانون الشركات انة يتعين أرسال...الى الهيئة العامة لسوق المال خلال (15) يوم من نهاية الاجتماع.
5_ يلاحظ ان القرارات احاطت عمليات الترشيح ببعض الضمانات وذلك لضمان سير هذة العملية بأفظل الطرق.
والله ولي التوفيق

17‏/05‏/2011

تعدد الجنسيات في القانون العماني
الجنسية عبارة عن ارتباط قانوني وسياسي بين الشخص والدولة حيث يكون للشخص الحقوق والالتزامات تجاه الدولة مانحة الجنسية كالتزام الدولة بالحماية الدبلوماسية للشخص في الخارج أو واجب الشخص بأن يؤدي خدمة عسكرية للدولة .
ولكن بعد فترة من وجود الجنسية ظهر ما يسمى بتعدد الجنسيات أي حصول الشخص على الحماية من قبل أكثر من دولة .... قد يرى البعض من المميزات في حصول الشخص على أكثر من جنسية كسهولة انتقاله بين البلدان التي يحمل جنسيتها..
ولكن من جهة أخرى أثارت هذه الظاهرة بعض المشكلات على الصعيد القانون نظرا لاختلاف التشريعات بين الدول .ومن أهم هذه المشكلات هي أن أي من الدول مانحة الجنسية لها الحق في الحماية الدبلوماسية في حالة نشوب نزاع في دولة أخرى . ويترتب على ذلك صعوبة وجود قانون يطبق في حالة نشوب نزاع لادعاء كل دولة بحماية ذلك الشخص.
موقف المشرع العماني من ظاهرة تعدد الجنسية... رفض المشرع العماني فكرة أن يكون للشخص أكثر من جنسية وذلك في المرسوم السلطاني رقم 3/83 في قانون الجنسية العماني في كل من المواد 8 و 9. وقرر أنه لا يكون للشخص حامل الجنسية العمانية أن يتجنس بجنسية دولة أخرى دون أذن من السلطات المختصة وإلا سحبت منه الجنسية العمانية بقوة القانون. وهنا نرى أنه قد يوجد بعض التعسف من المشرع العماني في أنه يحرم إرادة بعض الأفراد في الحصول على جنسية أكثر من دولة مع الجنسية العمانية. ولكن الحقيقة الأن المشرع العماني ارتأى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة بأن تفادى أو ابتعد عن كثير من المشكلات التي قد تحدث في المستفبل نتيجة تعدد الجنسية ، وبذلك سد بابا من أبواب التحايل على القانون حيث أن الشخص متعدد الجنسية قد يريد تغير القانون الواجب التطبيق على حسب ما يتناسب ومصلحته.
وجهة نظر المشرع العماني في حالة نشوب نزاع ذات طرف أجنبي متعدد الجنسية في السلطنة :
م 26 من مشروع القانون المدني تنص على أنه يطبق القانون االعماني في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة إذا حصل له نزاع على الأراضي العمانية فيطبق القانون العماني تلقائيا دون مراعاة لقوانين الدول التي يحمل جنسيتها.
إذن من منطلق هذه المادة يلاحظ أن المشرع العماني أقحم نفسه في موضوع لا صلة له فيه. فما دخل المشرع العماني في تنظيم أو حل هذا النزاع ، وقد يقول قائل أن النزاع حصل على الأراضي العمانية لذلك يصلح أن تنظر في النزاع. هنا كيف للأجنبي أن يطبق عليه القانون العماني وهو لا يعلم شيء عنه ومن جانب آخر يضيف عبء على القاضي بأن ينظر في القوانين الأجنبية ويفصل في النزاع. فهنا يجب على المشرع العماني أن يعيد النظر في هذه المسألة وأن يحيلها إلى القانون المختص.

اعداد: مبارك صالح السعدي
المشرف: أ. بدر المسكري

09‏/05‏/2011

plagiarism

Plagiarism

what does plagiarism mean ? Plagiarism means to steal and pass on as one's own the work of another, as it’s mentioned in Merriam Webster's students dictionary. Due to the great communications improvements, especially the internet, plagiarism became a crime done by two clicks “copy – paste” .



Plagiarists use this way to skip working on a research , assignment , homework , etc . But they neglect the huge bad effect which could affect to the whole nation. It does not look so bad when a student , who is usually uses Plagiarism , copies a research and submits it to their teacher , but if everyone did the same thing , no knowledge will be added , therefore , the same amount of knowledge remains the same. After some time, other nations will advice and this nation will stay where it was . And here , where schools , universities , colleges or any educational institutions should fight this “disease” , and plant the spirits or the desire to learn the new things in their minds , hearts and consciences .



And yet , the law protected the authors from those plagiarists . Royal Decree 65/2008 , gives the protection the real the authors need from the fake ones . And the range of protection is wide , according to that Royal decree every book , mini-book , article , computer programs , lecture , speech , music , dancing , acting , video , painting , printing on rocks or textile, photos , handcraft …etc.




All those are protected by the law . Due to the importance of this issue law is restrict about it. That’s obvious to the maximum fine the law has mentioned in this Royal decree which is 10,000 Rials Omani.



For the last thought , not everyone who copies from someone else consider as a plagiarist. When an idea is very common to the world and many have heard it before , we can’t say that idea has got “plagiarized” . Only the unique art , idea , research or something totally new are subject to be protected from plagiarism .

Written by : Hatim Hilal Al-Hilali

Id number : 86797

Supervisor : Dr. Muhammed Masum Billah

08‏/05‏/2011

خطابٌ أوليٌ في مسألةِ المواطنة

1

بسم الواحد الأحد الفرد الصمد والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي محمد ، أما بعد

فقد حدثَ أن شاركتُ في المنتدى الحواري الشبابي الثاني الذي تتعهده مؤسسة رؤية الشباب للمؤتمرات بالتنظيم ، والذي كان في الثلاثين من شهر يناير للعام الحادي عشر بعد الألفين من السنة الميلادية ، وقد دار حول " جدلية المصطلحات : المواطنة ، الحرية ، الوسطية " ، والحقُ أن كل مصطلح من المصطلحات الثلاثة يفرزُ عدداً كبيراً من الإشكاليات التي يجب أن تؤخذ بالتحليل والتعليل والتأمل الفاحص الدقيق ؛ فكل منها يحتاج إلى عشرات الجلسات الحوارية لسبر غور المسائل إلى لبابها ، ولما تم تناول المصطلحات الثلاثة في جلسة واحدة كانت نتيجةً منطقيةً أن لا يتم تغطية جميع المسائل أو أن تغطى القشور دون لب الأمور في مسائل معينة ، إلا أن هذا ليس انتقاداً -من حيث المبدأ- للمؤسسة المنظِمة ؛ فهي مؤسسة وليدة في وسطٍ يضُنُ بالمؤسساتِ التي تُعنى بالفكر والعلم والمعرفة وتسهم في نشر "الوعي" ، بل وأن المؤسسة المذكورة تدرك حقيقة هذه النقطة إلا أنهم عللوها بأن جمعهم ثلاثة مصطلحات في جلسةٍ واحدةٍ من باب "جس النبض" ، ولما كانت هذه هي ظروف المنتدى ، فكرت في تدوين مفاهيم هذه المصطلحات وإفرازاتها –حسب رؤيتي- حتى أستطيع ربط المسائل ببعضها البعض وذكر ما لم يذكر منها مبتدأً بمصطلح المواطنة ، إلا أني أود أن أُنَبِّهً أن خطابي هذا هو مجردُ خطابٍ أولي فقط ؛ فهو يفتقر إلى الكُلية وقد يفتقر في مسائل أخرى إلى الطرح المتعمق ، ثم أن هذا أول عهدي بالكتابة في المواضيع ذات الطابع الفكري.

بقى أن أُأكد على أهمية وجود مثل هذه المؤسسات التي تُعنى بالفكر ونشر الوعي ، والوعي الذي أتحدثُ عنه في هذا المجال هو "علم الفرد بحقوقه وواجباته" ، والقول بهذا التعريف يثير عدداً من النقاط سأُعلقُ عليها تباعاً ، أولها : أني قُلت "علم" ولم أقل معرفة ، فالأول أوسع من الثاني ، فالأول إدراكٌ لذات الشيء وإثباتٌ لصفاته ، أما الثاني فهو مجرد إثبات للصفات فقط ، والقول بهذا يقود إلى أن الوعي "في أفضل حالاته" يكون علماً تاماً بجميع الحقوق والوجبات. ثانيها : أني قلت الحقوق ومن ثم الواجبات ؛ والحقيقة أن كلا الأمران متلازمان تلازماً لا يقبل الانفصال ، ولكن إن كنا مقدمين إحداهما فالأولى أن نقدم الحقوق على الواجبات ، وعِلة الأمر أن الحقل الذي نحرث فيه الآن هو مجال العلاقة بين السلطة الحاكمة وأفراد الإقليم الذي تحكمه هذه السلطة ، فالفرد لا يحصل على الأمن والسلامة والصحة والتعليم والعمل والخدمات الأساسية العمومية التي توفرها له السلطة القائمة على سبيل الجائزة والمكافأة لأنه قام بواجباته والتزاماته ، لا فالسلطة تشكلت أصلاً لتقوم بهذه المهمة وفي سبيل تحقيقها هذا الأمر الذي يَتَغَيّا المنفعة العامة يحصل على امتيازات وتنازلات من قبل الأفراد ، فالتزامات السلطة هي
المُقدَّمَة ، والتزامات السلطة هي عينها حقوق الأفراد ، وعليه يتضح مدى هزالة القول بضرورة ذكر الواجبات والالتزامات ومن ثم الحقوق مستشهدين بأنك لا تحصل على الجنة ما لم تعمل لها –التزامات- ، فالقول بهذا وإن كان يصح في مجالات عديدة إلا أنه لا يصح في مجال العلاقة بين السلطة الحاكمة والأفراد ، إلا أنه يجب التنبيه على نقطة مهمة وهي أن القول بتقديم الحقوق على الالتزامات-إن كنا مقدمين- لا يجب أن يفهم على أنه تهوين من الواجبات بأي شكل من الأشكال ، فالعلاقة بين الحقوق الواجبات علاقة اتصال لا يقبل معه الانفصال. وآخرها : أني لم أضف مطالبة الفرد بحقوقه حتى نقول بوجود الوعي ، فالوعي في حقيقته أمر معنوي ، إلا أن المطالبة بالحقوق هو عبارة عن تجسيد لهذا الوعي.

2

المواطنة في حقيقتها عبارة عن انتساب جغرافي [1] ، فهي علاقة تتشكل بانتساب الفرد "المواطن" لإقليم معين "الوطن" محكوم من قبل سلطة سياسية معينة ، وتعود نشأة هذا المصطلح بصورة فعلية إلى الثورة الفرنسية عام 1789 م وذلك في ظل ازدهار نظرية العقد الاجتماعي التي قال بها كل من هوبز و لوك و روسو ، ومع عدم التطرق إلى الاختلافات بين الفقهاء الثلاثة في ما يتعلق بهذه النظرية ؛ فما يهمنا في هذا الصدد هو أن هناك ثمّةَ عقد يعتبر مداراً للحقوق والواجبات والتي تنصرف إلى عنصرين من عناصر تكوين الدولة الثلاثة بمفهومها
القانوني ، وبذا يمكننا القول أن العقد الاجتماعي هو الصورة الأولى للمواطنة.

خلاصة الأمر في مفهوم المواطنة أنه عبارة عن "علاقة تفرز مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة المتشابكة ، وتحقيق هذه الحقوق والواجبات سيثمر شعور بالانتماء" لدى المواطن يدفعه إلى العمل من أجل مصلحة الوطن فقط بشتى الوسائل وبغض النظر عن موقعه ، وبذا نصل إلى مفهوم المواطنة الإيجابية.

3

وبالتركيز على طبيعة هذه الحقوق والواجبات من كونها متبادلة ، فمن البَدَهِي القول أن السلطة يجب أن تقوم بواجبات معينة وهذه الواجبات تعد حقوقاً للأفراد ، كتوفير الأمن والسلامة والصحة والتعليم والعمل والخدمات الأساسية العمومية... ، وقيام السلطة بهذه الواجبات لا يعد تفضلاً أو منّاً أو تكرّاماً منها وإنما واجباً عليها فهي خادمة للأفراد ، وينبني على هذه الفكرة أن الفرد غير ملزم بشكر السلطة على تَعهُدِها بواجباتها والقيام بها فلا شكر على الواجب ، إلا أنه ما من مانع يمنع من أبداء هذا الشكر من باب التشجيع فقط لا غير وهذا من باب ذكر الأصل في الأمور إلا أني أرى وخصوصا في ظل دولة الفرد الواحد -كالدول الآخذة بالنظام الملكي على سبيل المثال- أن من الخير للمواطن الصالح أن يضيق كثيرا وكثيرا جدا من مسائل الشكر وكل ما قد يدخل تحتها من إبداءٍ للولاء والمحبة فمثل هذه الأمور كثيرا ما تخلُق حتى ممن لا يحمل الاستبداد في طبيعته مستبداً ؛ فهي تغريه بذلك لأنها الشيطان الذي يغوي صاحب السلطة ليخلُق منه مستبدا في كثير من الأحيان ، وإذا كان الحال كذلك مع من لا يحمل في طبيعته سمة الاستبداد حينها لك أن تتصور أيها القارئ فيما لو كان صاحب السلطة مستبداً بطبعه ، ثم إن شعباً ديدنُه التهليل والتكبير باسم ولي الأمر لهو حقيقٌ بأن يُذل ويستعبد ويهان.

ولكن وبالنظر إلى الجانب الآخر فإن الفرد من واجبه أن يُقَوِّم السُلطَةَ وينتقدها حتى
تستقيم ؛ فحيد السلطة عن الواجبات المنوطه بها فيه إخلال خطير بالواجبات ذاتها وإجحاف بالحقوق المشروعة للفرد ، بل إنه لا خير في الفرد الذي لا يبادر بتقويم ما اعوج من السلطة على رأي سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب ، وقد تُدرج هذه المبادرة تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب على المؤمنين والمؤمنات
(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ) [2] ، وكذلك ضمن الشهادة التي لا يجب على المؤمن كتمانها وهي شهادة واسعة لا تقتصر على الشهادة في معرض التقاضي (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) [3].

وضمن فكرة التبادل في الحقوق والواجبات يأتي دور الفرد في تحقيق واجباته المتمثله في احترام النظام العام والحفاظ على الممتلكات العمومية والدفاع عن الوطن والتكافل والوحدة مع المواطنين والمساهمة في بناء و ازدهار الوطن...، و وجوبية هذه الالتزامات تتمثل في أهميتها لإعانة السلطة القائمة على القيام بالتزاماتها ، فتخلف التزام الفرد عن القيام بواجباته لا بد أنه سينعكس سلباً على أداء السلطة ، إلا أن واقع الأمر يشير إلى أن تعهد الفرد بالقيام بواجباته لا يثير إشكالية كبيرة مقارنةً بالتزام السلطة بالقيام بواجباتها وذلك يعود من ناحية إلى أن الواقع العملي أوضح لنا أن الإخلال يقع غالباً من جانب السلطة ، ومن ناحية أخرى بسبب طبيعة التابع والمتبوع والقائد والمقود في علاقة السلطة بالشعب وأن صلاح السلطة غالباً ما تنعكس على صلاح الرعية والأفراد بل وحتى توجهات السلطة العادية أيضا غالباً ما تنعكس على توجهات الأفراد كما بينت لنا دروس التأريخ [4] ، وللعرب في ذلك أمثالٌ وأقوال كقولهم : "الإمام سوق ، فما نفق عنده جلب إليه" ، وقولهم : "إذا صلحت العين صلحت سواقيها" ، وقول سيدنا الفاروق : " إن الناس لم يزالوا مستقيمين ما استقامت لهم أئمتهم وهداتهم" ، وقول سيدنا
علي -كرم الله وجهه- لسيدنا عمر : "إنك عففت فعفت رعيتك ، ولو رتعت لرتعت".

4

إن فكرة كون الحقوق والواجبات بين السلطة والأفراد متشابكة تعني أن هذه الحقوق والواجبات تتبدى في شكل حلقات مرتبطة مع بعضها البعض وعليه فإن تلف أياً منها يستتبع معه تلف حلقاتٍ أُخر وقد يستتبع معه تلف السلسلة بأكملها! ، والحقيقة التي يجب أن نُثبِتها هنا هي أنه لا يمكن دراسة مسألة المواطنة بعيداً عن إشراك السلطة في استظهار مفهوم هذا المصطلح ؛ فالمواطنة في أفضل حالاتها تفترض وجود سلطة أمينة تمثلني كفرد حقيقةً ، ومن الواضح أني لم أقل سلطة أمينة شرعية منتخبة فمعظم سلطات وطننا العربي تفتقر إلى مثل هذا الشيء ، ولذا يكفي على الأقل أن تكون السلطة أمينة تحفظ الفرد بما تحفظ به نفسها فعن ابن عباس عن الحبيب محمد r : "ما من أمتي أحد ولى من أمر الناس شيئاً لم يحفظهم بما يحفظ به نفسه إلا لم يجد رائحة الجنة" [5] ، فوجود سلطة كهذه كفيل بزرع الثقة في نفوس الأفراد حيال أدائها لواجباتها ، ويغرس اعتقاد قوي في نفوس الأفراد مفاده أن كل ما تبقى هو أن يقوم هو بدوره وواجباته لخدمة وطنه وبذل النفيس في سبيل إعزاز وطنه وأمته ، وهذا هو عين "الانتماء الخلّاق" ، وهكذا يُدَرَّسُ ويُرَبَّى الفرد على المواطنة ، فالفرد لا يتأصل فيه شعور المواطنة من صفحات كتاب دُرِسَ إياه في صفوف الدراسة ، فمناهج تربية المواطنة التي تدرس في أوطاننا يجب أن يُتَوقّف معها وقفةً طويلة ، وذلك لسبب جوهري وهو أننا عندما نتحدث عن مسألة "التربية" لا بد أن نتذكر أن التربية هي إخضاع العاطفة لما كان قد قرره العقل ، فمدار التربية هو العاطفة والوجدان لا العقل والتفكير ، وإخضاع العاطفة لما كان قد قرره العقل ليس من السهولة بمكان ، فما أكثر الأفكار النظرية المستقرة بل والمتأصلة في عقول كثيرٍ منا إلا أنها لم تجد طريقها إلى عواطفنا ومن ثم إلى سلوكنا حتى اللحظة ، فهل من المتوقع أن تتحقق المواطنة بأسمى صورها لدى أفراد وطنٍ تتحكم به سلطة فاسدة حتى لو دُرِّسَ ذلك الفرد ألف ألف كتاب في المواطنة؟! ؛ فلو كنا بصدد سلطة فاسدة ، لا عدل معها في توزيع الثروات على المواطنين ولا تعرف المساواة بين مواطنيها بل إنها تمنُ عليهم بالخدمات العامة الرديئة ولا حرية معها في أبداء الرأي وعوضاً عن ذلك تقوم بكبت مواطنيها وتعيشهم في مستنقعات الفقر والبطالة ، حينها وفي ظل هذه الظروف سيكون هناك ألف علامة استفهام على مسألة المواطنة بمعناها الفعلي ، وهنا أود أن أتساءل عن مدى وقع خطاب لأحد رؤساء دولنا العربية على أفراد شعبه الذي يعيش معظمهم في كبتٍ وقمعٍ وفقرٍ وبؤسٍ مقيم لا يخفى على كل من يعرف هذا البلد الشقيق وهو يخاطبهم معلماً إياهم دروساً في المواطنة! قائلاً : "إن المواطنة التي نريدها لا ينبغي أن تختزل في مجرد التوفر التشكيلي على بطاقة تعريف أو جواز سفر وإنما يجب أن تجسد في الغيرة على الوطن..." ، أودُ أن أتساءل عن وقع هذا الخطاب في نفوس أولئك الأفراد ومدى تأثيره عليهم وطبيعة هذا التأثير ، وهو الذي يعيش في نعيم القصور لا يدري بمر العذاب الذي يتجرعه كثيرٌ من أفراد شعبه لا يدي عن أطفالٍ اضطروا بسبب قساوة العيش إلى ترك مدارسهم ويُيَمِموا عوضاً عنها صوب الورش والمعامل علَّهم يجدوا لقمة العيش لأفواهِ أُسَرِهِم قبلَ أَفواهِهِم الصغيرة وفي قلوب أولئك الأطفال لوعةً وحزناً على مفارقة صفوفهم ومعلميهم وأصدقائهم ، وحامي الحمى يُلقِّب ابنه الذي لا يكاد يبين من الأرض "بولي العهد" من بعده!!! ، وإن تعجب فعجبٌ ما فعله هذا الزعيم المُلهم من تأسيس جمعية خيرية تابعةً له لمحاربة الفقر!!! ، إذن أيها الرئيس لما أنت رئيس ؟! ، أوليست محاربة الفقر من أولى مهامك كرئيس؟ فلما تخلُق كرسياً آخر لتقوم بنفس المهمة؟! . أقول رحم الله سيدي الفاروق عمر وهو الذي أعلنها مدويةً أقوى من كل خطبُ المواطنة التي قيلت وستقال على مر التأريخ : " كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يصبني ما أصابهم ؟!!!".

إننا عندما نتحدث عن مسألة المواطنة يجب أن ندرك أن السلطة هي اللاعب الأبرز في هذا المضمار ، وأن خطورة هذا الأمر تكمن في " العامل النفسي" وذلك أن السلطة القائمة في بلد معين هي أهم عامل في تشكيل الصورة الذهنية أو حتى النفسية عن بلد معين ، وبإمكانك أيها القارئ حتى تتأكد الآن من الحقيقة السابقة أن تجول بفكرك قليلاً وتتذكر أي بلد في ذهنك وانظر إلى الصورة المتكونة لديك وستجد أن سلطة ذلك البلد لها أقوى الأثر في تشكيل تلك الصورة لديك ، وسيتضح لك ذلك مهما كانت معرفتك بتلك البلد أو قربك منها ، بل وأن هذا الأمر نفسه يحدث عند رعايا وأفراد الدولة ذاتها ؛ وما سبق هو تفسيري لما قد نسمعه من جمل وعبارات تتردد على ألسن رعايا البلد ذاتها ضد بلدهم كقول بعضهم " العيشة قرف في هذه البلد" ، أو " لا بارك الله فيك من بلد"...و بإمكانك سيدي القارئ أن تجول بفكرك مرةً أخرى وأن تتذكر مثل هذه الجمل التي قد تتردد كثيراً في وسطكَ ، وغالباً ما يرددها الناس البسطاء المقهورين الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بالله ، ولا يجب أن يُفهم طرحي هذا على أنه مزايدة على مواطنة أولئك الأفراد ولكنه قد يكون مزايدة على مواطنة من كان سبباً في شقوةِ أولئك الأفراد!.

5

بقي أن أوضح الفرق بين مصطلح المواطنة ومصطلح الوطنية ، وأرى بأن الأول أوسع نطاقاً من الثاني بحيث أنه يشمل الثاني ، فالمواطنة تقوم على عنصرين الأول شكلي : يتمثل في امتلاك الفرد الوثيقة التي تثبت انتماءه لدولة معينة ، والآخر : معنوي والذي يتمثل في الوطنية ذاتها ، وهي الشعور بالانتماء وهو الوقود الذي يحرك طاقات الفرد للعمل من أجل مصلحة الوطن والوطن فقط ، وعليه فإن كل من لديه مواطنة لديه وطنية بالضرورة ، ولكن ليس كل من لديه وطنية لديه مواطنة.

وأخيراً أن مصطلح المواطنة قد يفرز إشكالية في بعض الدول الإسلامية والتي تضم مللاً ونحلاً مخالفة في مضمونها للإسلام ؛ فقد يطرح البعض الطرح الآتي وهو أن الأخذ بالمواطنة يقتضي معه جعل الأخيرة وحدها مداراً للحقوق والواجبات وبموجبها يكون الكل متساوٍ مساواةٍ مطلقة لا فرق ولا اعتبار لدين الفرد أو طبقته...، وهذا في رأيهم يتعارض مع نظرة الإسلام في جعله حقوقاً معينة لهذه الفئات وهو الأمر الذي عمل به الرعيل الأول ، كما في مسائل أهل الذمة ، والحق أني لا أستطيع أبداء رأيي في هذا الموضوع لقلة علمي به ، ولكنَ عدداً من المفكرين الإسلاميين قد قال كلمته في هذا الخلاف مرجحاً التوقف عن استخدام مصطلح أهل الذمة ، مثل الدكتور محمد سليم العوا ، والأستاذ محمود فهمي هويدي صاحب كتاب "مواطنون لا ذميون".


[1] وبذا فهي تختلف عن الهُوية والتي هي عبارة عن انتساب ثقافي.

[2] سورة التوبة ، الآية 71 .

[3] سورة البقرة ، الآية 283 .

[4] مصطفى فهمي أبو زيد ، فن الحكم في الإسلام ، ص 16 - 82

[5] رواه الطبراني في الصغير والأوسط.

قانون العمل وإلتزامات العمّال

قانون العمل هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم علاقة العمل الخاص التابع المأجور ، فهو يحكم العمل الخاص مما يعني إخراج الموظف الذي يعمل في القطاع الحكومي فهو يتبع وزارة الخدمة المدنية ، أمّا المقصود
بـ " التابع " فهو أن العامل يتبع صاحب العمل ويلتزم بأوامره في ما يتعلّق بالعمل المتفق عليه ، وهذا القانون ينظم العمل " المأجور " بمعنى أن يأخذ العامل أجرا ً مقابل العمل الذي يقوم به .
والعامل عندما يبرم عقد العمل فإن هذا العقد يلزمه القيام بأعمال حددها قانون العمل يجب عدم الخروج عنها وهي /
1 / يلزمم العامل بأداء العمل المتفق عليه حيث أنّه لا يجوز أن يلزم العامل بأداء عمل غير متفق عليه ، إلّا إذا دعت الضرورة إلى ذلك وبصفة مؤقتة مثل أن يحدث حريق في المصنع فيجب على العامل أن يقوم بما يستطيع القيام به من إخماد الحريق ، لمصلحة المشروع ، وأن يقوم العامل بالعمل المتفق عليه بنفسه دون أن يحل أحدا ً غيره في العمل ، وأن يقوم العامل بالعمل بعناية الرجل المعتاد أي أنّه لا يقصّر في عمله كما أنّه لا يزيد عن العمل المسند إليه.
2/ويلتزم العامل بإطاعة أوامر صاحب العمل التي تتعلّق بالعمل المتفق عليه وأن يطيع أوامره بعدم إستخدام أدوات العمل في غير بيئة العمل وأن يضعها في مكانها المخصص تفاديا ً لأية مشاكل قد تحدث ، وإذا كانت أوامر صاحب العمل مخالفة للقانون وفيها إخلال بالنظام العام والآداب فإنّ العامل لا يلزم بالإستجابة لما يتلقاه من صاحب العمل من الأوامر.
3/ كما أن على العامل أن يلتزم بعدم إفشاء أسرار المنشأة ، حتى بعد إنتهاء علاقة العمل والسر هو الذي يمتنع علىصاحب العمل إفشاؤه على منافسيه.وحتى لو لم يعلم صاحب العمل بالسر يلتزم العامل بعدم إفشاؤه ،والأسرار التي يلتزم بها صاحب العمل هي أسرار بخروجها من العامل يترتب عليها ضررا بالمنشأة أو بصاحب العمل كفقدان سمعته المعروفة بين الناس والشركات الأخرى فيقل التعامل معه بمعنى أنّه سرّ يرتب ضررا ً بالمنشأة ،وإذا أفشا العامل السر تنحل رابطة العمل بينه وبين صاحب العمل دون إخطار ومكافأة نهاية الخدمة ، وإذا أخل به بعد إنتهاء علاقة العمل يلزم العامل بالتعويض ، والسر ينقضي الإلتزام بعدم إفشائه إذا زالت أهميّته ولم يعد يحقق ضررا لصاحب العمل أو للمنشأة .
4/ إلتزام العامل بعدم المنافسة وهو عدم إشتراك العامل أو عمله في أي مشروع ينافس صاحب العمل ، أو يسرّب أسرار صاحب العمل في مشروع يخصّه ، ولكي يكون هذا الشرط متوافرا َ يجب توافر ضوابط معيّنة وهي حصول العامل على مقابل لالتزامه ، وأن يكون المنع محددا من حيث الزمان والمكان ويحددها قاضي الموضوع بما لا يضر صاحب العمل ، وأن يكون النشاط محددا ً ، فإذا قام صاحب العمل بإنتاج الألبان والعمل الجديد هو توزيعها فإنّه لا يكون الشرط متوافرا ً لأختلاف النشاط ، وشرط عدم المنافسة يفسّر في مصلحة العامل ، وذلك ما إذا كانت عبارة الشرط غامضة على سبيل المثال غمضت العبارة في الإباحة والمنع فإن الشرط يفسر لمصلحة العامل وهو الإباحة ، وإذا فسخ عقد العمل من جانب صاحب العامل أو أنّ العقد فسخ بسبب صاحب العمل أي أنه دفع العامل للإستقالة ففي هذه الحالة يتم التحلل من شرط عدم المنافسة ، ويفصل العامل عن عمله إذا أخلّ بهذا الشرط ويلتزم بالتعويض إذا أخلّ به بعد إنتهاء علاقة العمل ، وإذا كان صاحب العمل الجديد الذي يعمل العامل لديه حسن النية فلا مسؤولية عليه وإذا كان سيّئ النيّة ، فيلتزم بالتعويض.
وهذه هي الإلتزامات الملقاة على عاتق العامل عند صاحب العمل.


عبدالله بن سعيد التوبي
راجعه الدكتور مصطفى مندور
فصل العامل
كان يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، كان طيلة فترة العمل مثالا للانضباط والإجتهاد في العمل.
لكنه في السنة الأخيرة من العمل تعرض لبعض الالتزامات الأسرية بحكم وضعيتة في الأسرة كعائل لها، مما أدى ذلك، وتسبب في عدم تمكنه من الحضور، وبالتالي التغيب عن العمل عدة أيام متفرقة تجاوزت 11يوما طيلة سنة كاملة فتم فصله من العمل وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، ولم تشفع له كل السنوات التي قضاها في عمله في الشركة!! فهل هذا جائز قانونا يا ترى؟!
في الحقيقة والواقع، أن قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003، قد قرر عقوبة الفصل للعامل مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، وبدون إخطار سابق لهذا الفصل في حالات معينة منصوص عليها في المادة(40) من القانون، وهذه الحالات من الخطورة بمكان، بحيث أن المشرع العماني هو الذي قرر أن هذه الحالة أو هذه المخالفة تستحق الفصل من العمل، وكما نعلم بأن الفصل هو من أشد العقوبات التي تلحق بالعامل،ومن بين هذه الحالات، حالة التغيب دون عذر مقبول من عمله .
فقد ورد في الفقرة الرابعة من المادة(40) من قانون العمل:" إذا تغيب بدون عذر مقبول عن عمله أكثر من عشرة أيام خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متصلة، على أن يسبق الفصل انذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الأولى". ولكن يشترط لفصل العامل لغيابه دون عذر مقبول توافر شروط معين:
أولا /أن يكون غيابه عن عمله بدون عذر مقبول من صاحب العمل:ويعتبر من قبيل الغياب والعذر المشروع مرض العامل أو اصابته في حادث، وأما من قبيل العذر غير المشروع غياب العمل لأداء عمل لصاحب عمل آخر.والأمر يرجع إلى تقدير صاحب العمل في قبول العذر أو عدم قبوله، ويكون ذلك تحت رقابة القضاء إذا ما تظلم العامل من قرار الفصل.
ثانيا/أن تزيد مدة الغياب عن عمله أكثر من عشرة أيام منفصلة، أو تزيد عن سبعة أيام متصلة خلال العام الواحد.وتحسب أيام الراحات واجازات الأعياد الرسمية إذا تخللت هذه المدة ،أي تحسب ضمن مدة الغياب.
ثالثا/أن يقوم صاحب العمل بانذار العامل كتابة بعد غيابه خمسة أيام في حالة الغياب المنفصل، ويرسل لعنوان العامل المحدد بملف خدمته وأن يتضمن تحذيرا للعامل بالعودة لعمله.أما الغياب المتصل ليس فيه انذار، وإنما يفصل مباشرة. ويشترط أن يكون الانذار كتابة، ولا يصح أن يكون شفاهة.غير أن ذلك لا يغنى من التحقيق مع العامل وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه واخطاره بقرار الفصل طبقا للمادة (106)من قانون العمل.
وأخيرا يتعين التأكيد من أن أمر الفصل جوازي لصاحب العمل، فله أن يكتفي بانذار العامل أو خصم أيام الغياب، وله ألا يتقيد بالمدد الواردة بالقانون فيقبل عودة العامل وتسلمه عمله دون النظر لمدة الغياب.
فاطمة العويسي
83411

07‏/05‏/2011

الامن الصناعي

الأمن الصناعي

ما بين الفينة والأخرى نسمع قصص عن أحد العمال الذي قطعت يده وهو يقوم بعمله أو فقد بصره نتيجة الاشعاعات المنبعثة من آلات العمل أو أصيب بمرض تنفسي مزمن نتيجة لتعرضه وخلال فترات طويلة للروائح المنيعثة من آلات المصانع وغيرها من القصص التي تتراوح بين الاصابة بأحد الامراض الى فقدان الحياة نتيجة خطأ ارتكب .
والغرابة في الأمر تكمن في ان أغلب الحالات كان يمكن تفاديها لو اننا اتبعنا أقل وسائل حماية متاحة تتناسب مع العمل الذي يقوم به العامل .
والأغرب من الغرابة ان الأمن الصناعي تناوله المشرع العماني في الباب السادس من قانون العمل وجعل من التزامات صاحب العمل توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية والتي يصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة بتحديد تلك التدابير والوسائل والتي تختلف باختلاف العمل الذي يقوم به العامل كما جعل من التزامات العامل المحافظة على تلك الوسائل وعدم القيام بأي فعل من شأنه أن يمنع تنفيذ التعليمات او الحاق ضرر بتلك الوسائل كما نص على قيام مفتشي العمل بزيارات لتلك المؤسسات للتحقق من توفير صاحب العمل لتلك الوسائل وتوجيه انذار اليه في حالة المخالفة .
فطالما جاء النص التشريعي واضحا وليس به قصور فعلى صاحب العمل ان يلتزم بذلك واعتقد بان من مصلحة صاحب العمل توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية فهو لن يفضل توجيه انذار اليه على توفير تلك الوسائل والتي يكون ثمنها اقل من ثمن التعويضات التي سيتكبدها في حالة اصابة أحد العمال وعلى صاحب العمل ان وفر الادوات الا ان العامل لم يلتزم بالتقيد بتلك التعليمات ان ينبهه الى ضرورة الأخذ بتعليمات السلامة وبامكانه توقيع عقوبة عليه ان استمر في المخالفة وقد تكون العقوبة الفصل من العمل دون سبق اخطار وبدون مكافأة نهاية الخدمةوذلك وفق النص القانوني اذا ما ادى اخلاله الى الحاق ضرر جسيم بمكان العمل او بالعمال.
كما ان على العامل ان يلتزم بذلك لأن وسائل الصحة والسلامة المهنية هي اولا واخيرا وضعت لأجل صحته وسلامته وعليه عدم الاستهتار والتهاون في ارتداء الوسائل التي تساعده في تجنب الاصابات الناتجة عن العمل .
وعلى مفتشي العمل القيام بزيارات دورية وبصورة مفاجئة للمؤسسات للتأكد من تطبيق صاحب العمل لألتزاماته المتعلقة بتوفير الوسائل والأدوات اللازمة لذلك كما عليه تنبيه العمال ان وجد ان العامل هو المخطئ في ذلك وتوجيه انذار لصاحب العمل ان أخل بتنفيذ التزامه ولم يوفر وسائل الصحة والسلامة .
وختاما فاننا نقترح على صاحب العمل بان يعين كادر مؤهل مختص في توعية العمال داخل المؤسسة بضرورة اتباع اجراءات الامن والسلامة اثناء القيام بالعمل وتختص كلية الامن والسلامة بتأهيل هذا الكادر من ناحية فنية لكي يكونوا قادرين على اعطاء العمال الجرعات اللازمة من التوعية فيما يتعلق بسلامتهم داخل المؤسسة .
زمزم التوبي
راجعه الدكتور : مطفى مندور

إفشاء السر الطبي

مقال بعنوان: "إفشاء السر الطبي"..
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان".
الطب مهنة انسانية تتصل اتصالاً مباشراً بحياة الإنسان، وبالتالي فإن حماية المريض واجب يجب أن يراعيه الطبيب دون تفريط به، وإلا كانت مسؤوليته مشددة إذا أدى فعله إلى حدوث ضرر للمريض أياً كان هذا الضرر.
ولكن السائد في مجتمعاتنا أن الطبيب محصن ضد المسؤولية والعقوبة، وأن ما يلحق المريض من أضرار هي أمور قدرية، والذي يساعد على تزايد هذا المفهوم هو ضعف الوعي القانوني والصحي عند عامة الناس، إلا أنني أرى أن هذا القول غير صحيح، وإنما يقع لزاماً على الطبيب اتباع الأصول والمبادئ العلمية في عمله الطبي، وأن أي اهمال لتلك القواعد والمبادئ يعرضه للمسؤولية الجنائية.
ومن المبادئ المقررة على الطبيب واجب المحافظة على أسرار المريض، حيث أن هذا الإلتزام موجود منذ القدم، فالحياء العام يتأذى من الإفشاء لما يسببه من أضرار تلحق المصلحة العامة ومصلحة صاحب السر.
وقد اهتم القانون بهذا الجانب حيث نصت المادة 13 من قانون مزاولة الطب البشري وطب الأسنان على:"لا يجوز للطبيب إفشاء الأسرار الخاصة التي تصل إلى علمه عن طريق مزاولته للمهنة ما لم يوافق صاحب السر على ذلك، ويجوز إفشاء الأسرار لأحد أفراد عائلة المريض المقربين كالزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم أو أحد الأولاد البالغين، وذلك بسبب خطورة حالة المريض أو لأسباب كافية، كما يحق للطبيب إفشاء السر بقصد منع حدوث جريمة أو الكشف عن جريمة أو إذا اشتبه في إصابة المريض بأحد الأمراض المعدية المحددة قانوناً وذلك للجهة الرسمية المختصة سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلبها، وإذا كان الطبيب مكلفاً من قبل إحدى شركات التأمين على الحياة بالكشف على عملاء الشركة فيكون له الحق في الكشف عن السر للشركة فقط".
كذلك ورد النص العقابي في المادة 164 من قانون الجزاء العماني:" يعاقب الموظف بالسجن حتى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين إلى مائتي ريال إذا أفشى بدون سبب شرعي سراً يعلمه بحكم وظيفته".
ولكن الملاحظ من خلال النصوص القانونية السابقة بأنها غير كافية لحماية المريض الذي يُفشى سره، حيث أن المادة 13 حصرت حالات محددة للإفشاء ولم تنص على حالات أخرى كحالة الشهادة أمام المحاكم، أو أعمال الخبرة القضائية وغيرها، كذلك فإن القانون المختص بمهنة الطب لم يرد فيه نص عقابي وإنما اكتفى بالإحالة إلى النص العام الوارد في قانون الجزاء، كما أن النص العقابي الوارد في قانون الجزاء اقتصر على الموظف فقط!!
فبماذا يعاقب الطبيب في العيادات والمراكز الخاصة؟؟
أم هو معصوم من الخطأ حتى يتم اغفاله؟؟
أم ما هو نهج المشرع العماني بهذا الخصوص؟؟
وندائي هنا للمشرع العماني بتلافي النقص في النصوص القانونية فيما يخص هذا الموضوع، ولكل من أُفشي سره ولحقه ضرر نتيجة هذا الإفشاء، فلا تتردد في أخذ حقك من القضاء، فحقك مكفول بموجب القانون، فكلما تمادى المتضررون عن المطالبة بحقوقهم، تمادى الأطباء في أخطائهم..
عزيزي القارئ.. الساكت عن الحق شيطان أخرس.. فإلى متى سنظل نضيع حقوقنا !!

الاسم: أسماء بنت سيف الربخي
راجعه الدكتور: أشرف وفا محمد

06‏/05‏/2011

قرآءة لقانون تنظيم الجنسية العماني وتعديلاته الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3 لسنة 1983 .


سوف أتحدث في هذا المقال عن أسباب كسب الجنسية العمانية الأصلية ، أي الحصول على الجنسية عن طريق النسب أو حق الدم والمقصود من النسب أو حق الدم في هذا المجال أن الفرد له الحق في اكتساب جنسية الدولة التي ينتمي إليها آباؤه بمجرد ميلاده، اعتمادا على أصله العائلي أي صلة الدم بين المولود الجديد وعائلته التي ترتبط بهذه الدولة قبل ميلاده وحين ميلاده ، ومما لا شك فيه أن الرابطة العائلية المبنية على النسب تولد في المولود الشعور بالوفاء نحو دولته التي ينتمي إليها آباؤه، ويستمد منهم لغتهم وتقاليدهم وعاداتهم ومعتقداتهم الدينية .
ونشير إلى أن أساس حق الدم يعمل به سواء بالنسبة الذي يعود إلى الأب أو النسب الذي يعود إلى الأم، في الحالات التي يكون الأب مجهولا أو عديم الجنسية ، ولكن يجب التنبيه أن أساس حق الدم لا يعمل به إلا بصدد الحصول على الجنسية الأصلية، أما الجنسية المكتسبة فلا يمكن الحصول عليها عن طريق حق الدم لأنها طارئة تلتحق بالفرد بعد ميلاده .
ولقد نظم المشرع العماني طرق اكتساب الجنسية العمانية الأصلية وذلك على النحو التالي:
(1) اكتساب الجنسية العمانية عن أساس حق الدم من جهة الاب (حق الدم المطلق) ، ولقد أشترط المشرع العماني لهذا الحق الشروط التالية :
• الميلاد لأب عماني.
• ثبوت نسب المولود لأبيه قانونا .
(2) اكتساب الجنسية العمانية على أساس حق الدم من جهة الام (حق الدم المقيد ) ، وأشترط المشرع له عدة شروط :
• الميلاد لأم عمانية .
• ثبوت واقعة الميلاد في وثيقة رسمية .
• عدم معرفة الأب أو أن يكون فاقدا للجنسية العمانية .
(3) اكتساب الجنسية العمانية على أساس حق الميلاد في الاقليم العماني ( حق الاقليم المطلق ) ، ولكي يتحقق يلزم تحقق الشروط التالية :
• تحقق واقعة الميلاد في عمان.
• عدم معرفة الوالدين .
(4) اكتساب الجنسية العمانية على اساس الميلاد بالاقليم العماني المقرون بالاقامة فيه ( حق الاقليم المشدد ) ، وحدد له المشرع ثلاثة شروط :
• الميلاد المضاعف في سلطنة عمان ، والمقصود بالميلاد المضاعف ، أن يكون الأب وإبنه مولودان في عمان .
• الاقامة العادية في السلطنة .
• أن يكون الاب فاقد للجنسية وقت ميلاد الابن واستمر كذلك .
هذا وبعد أن أنتهيت من بيان طرق اكتساب الجنسية العمانية الاصلية والشروط التي حددها المشرع لها ، أتمنى أن أكون قد وفقت ببيانها بأسلوب سهل ومبسط ، دون الدخول في تفصيلات وشروح فقهية ، حتى يستطيع الاستفادة منها القانوني وغير القانوني ، في سبيل توفير الوعي القانوني للجميع .

خطاب الضمان وفقا للقانون العماني

مقال تحت عنوان
خطاب الضمان
خطاب الضمان يعتبر من العمليات المصرفية الهامة التي تقدم من خلالها المصارف خدمة لعملائها ، حيث بمقتضى خطاب الضمان يقوم المصرف بكفالة العميل الذي يتعامل معه تجاه الغير وذلك بخطاب يرسل إلى هذا الغير .
وأطراف خطاب الضمان هم العميل وهو طالب الخطاب من المصرف أو البنك، والمستفيد وهو قد يكون جهة حكومية مثل جامعة السلطان قابوس، والمصرف الذي يصدر خطاب الضمان.فخطاب الضمان هو عبارة عن تعهد يصدر من البنك بناء على طلب العميل يتعهد فيه البنك بأن يدفع للمستفيد مبلغ العقد الذي بينه وبين العميل في حالة إخلال العميل بتنفيذ إلتزامه للمستفيد بناء على العقد المبرم بين المستفيد والعميل،على أن يتقدم المستفيد بطلب دفع قيمة خطاب الضمان خلال مدة صلاحية خطاب الضمان وبغير مخالفة للشروط المتفق عليها بين المصرف والعميل.حيث تظهر الحاجة إلى خطاب الضمان عندما يتقدم العميل إلى جهة حكومية أو للقطاع الخاص لتنفيذ عمل مقاولة إنشاء مباني أو عقد توريد أو أشغال عامة، فتطلب تلك الجهات خطاب ضمان من المقاول ، فيلجأ المقاول للبنك لاستصدار خطاب ضمان الذي بموجبه يستطيع إبرام العقد مع تلك الجهة،على أن تلك الجهة وعندما يخل المقاول بتنفيذ التزامه فإن تلك الجهة وهي المستفيد تلجأ إلى البنك للحصول على قيمة خطاب الضمان الذي أعد كضمان من قبل العميل لتنفيذ إلتزامه بشرط أن يتقدم المستفيد وهي تلك الجهة بالطلب للبنك خلال مدة صلاحية الخطاب.
ويلجأ العميل لاستصدار خطاب ضمان عندما لايستطيع توفير الضمانات التي تتطلبها الجهات الحكومية عندما يريد المقاول الإرتباط معها في عقد مقاولة مثلا ، فأحيانا تتطلب تلك الجهات مبالغ نقدية ضخمة كضمان لاسترداد قيمة العقد فيما لو أخل العميل وهو المقاول بالتزاماته في العقد، فخطاب الضمان يكون في هذه الحالة بمثابة تأمين. ويمكن تجديد خطاب الضمان ولكن يلزم أن يحصل تجديده قبل إنتهاء مدته الأصلية بموافقة جميع أطرافه المستفيد والعميل والصرف، وإذا إنتهت مدته ولم يجر تجديده فإن المصرف والعميل يستطيعون تجديده بالإتفاق الصريح وبشرط إبلاغ المستفيد.
إن الطبيعة القانونية لخطاب الضمان تشبه الكفاله نوعا ما من حيث الوظيفة ، إلا أنه يختلف عن الكفالة في أنه إلتزام مستقل وقائم باته ، يلتزم فيه المصرف تجاه المستفيد من خطاب الضمان بغض النظر عن العلاقة التي نشأت بين العميل طالب الضمان والمصرف والعلاقة بين المصرف والمستفيد، فيختلف خطاب الضمان من عدة نواحي وأولها أنه لايشترط قيام المصرف عندما يقوم بالوفاء للمستفيد بناء على طلبه ، إخطار العميل بذلك،لأن المصرف في التزامه بخطاب الضمان ، إنما يلتزم بصفته أصيلا تجاه المستفيد وليس نائبا عن العميل، وعليه لا يجوز للعميل أن يطالب المصرف، بوجوب إخطاره قبل دفع المبلغ المبين في خطاب الضمان للمستفيد. كما لايجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد لأسباب ترجع إلى علاقته بالعميل الآمر، أو إلى أسباب تعود إلى علاقة العميل الآمر بالمستفيد، ولكن يجوز له إذا تقدم المستفيد بعد نهاية مدة خطاب الضمان .
كما لا يحق للعميل الإحتجاج بعدم الوفاء لهذا للمستفيد، لأن حق المستفيد يحكمه خطاب الضمان ، وهو يستمد حقه هذا من الخطاب الذي يكون فيه التزام المصرف أصيلا ومستقلا تجاهه،وليس نائبا عن العميل الآمر.
وللعلم فإنه يشأ عن خطاب الضمان بمجرد إبرامه بين العميل والمصرف وإخطار المستفيد به، آثار قانونية تختلف باختلاف العلاقات الناشئة عن الخطاب، وهذه العلاقات هي علاقة البنك بالمستفيد ، وعلاقة العميل بالمستفيد،وعلاقة المصرف بالعميل.
كتابة عبدالعزيز بن حارب السالمي
تحت إشراف الدكتور عادل المقدادي

05‏/05‏/2011

ما هي الجريمة؟

ما هي الجريمة؟؟
أولا:تعرف الجريمة من الناحية الاجتماعية هي كل فعل ضد النظام الاجتماعي والذي يفرض على مرتكبها عقوبة أو تدبيرا احترازيا.وأما من الناحية القانونية هي كل فعل يفرض لها القانون عقابا.ومن خلال هذه التعريفين السابقين يمكن أن نستخلص العناصر الأساسية للجريمة وهي:
أ.الفعل:
الفعل يعبر عن السلوك الجنائي لمرتكب السلوك وانحرافة, وبعض الجرائم تحقق نتيجة عندما ينجم عن الفعل أثر مادي مثل وفاة المجني علية في جريمة القتل وبعضها لا تحقق نتيجة مثل حمل السلاح بون ترخيص. والفعل أما أن يكون ايجابيا وأما أن يكزن سلبيا (الامتناع). فالفعل الايجابي هو كل نشاط يأتيه الفاعل مخالفا للقانون مثل جرائم والقتل السرقة والحريق. وأما الفعل السلبي امتناع الشخص عن القيام بما يأمر بة القانون مثل امتناع رجل الشرطة عن التنفيذ بما تأمر به القوانين وامتناع الشاهد الحضور للمحكمة لأداء الشهادة.
ب.صدور الفعل من الشخص مسؤول جزائيا:
نعني الأهلية لتحمل المسؤولية الجزائية وتتوافر بعنصرين هما:الإدراك (التمييز) والإرادة (الاختيار).ويجب أن تتوافر حرية الإرادة وأن يكون الشخص مدركا لما يقوم بة. وتتخذ الإرادة صورتان صور القصد الجنائي وتسمى جريمة عمديه مثل الجرائم القتل والسرقة والاحتيال, وقد تتخذ صورة الخطأ (الإهمال) وتسمى بالجريمة غير عمديه مثل القتل الخطأ ولإيذاء الخطأ التسبب الخطأ بموت وإيذاء حيوانات الغير.


ج.الجزاء يجرمه القانون:
أي أن القانون نص على الفعل (الايجابي أو السلبي) جريمة. بمعنى يخضع لمبدأ الشرعية الجرائم. ولا يمكن اعتبار الفعل ما جريمة ما لم ينص علية القانون طبقا لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
د. الجـــــــزاء:
لابد أن يقرر القانون للفعل جزاء. فالجزاء يكمل التجريم سواء كان عقوبة أو تدبيرا احترازيا القانون الجزاء العماني حدد عقوبات أصلية كالإعدام والسجن(المطلق أو المؤقت) والغرامة والقاضي يحكم بواحة أو أكثر كالسجن والغرامة.وأما التدابير الاحترازية فهي توقي المجتمع من خطر مرتكب الجريمة وهي في حالتين الأولى عندما يخشى العودة للجريمة في المستقبل والثانية إذا كان مرتكب الجريمة غير مسؤولا جزائيا لعدم توافر (الإدراك والإرادة).
ثانيا:أطراف الجريمة الجنائية:
1.الجـــــــــاني:
هو الشخص الذي أرتكب الجريمة كما نص عليها القانون. فالجريمة يرتكبها إنسان مهما اختلفت الوسائل وقواعد القانون تخاطب جميع الأفراد ويشترط أن تتوافر في مرتكب الجريمة شروط المسؤولية الجزائية في وقت ارتكاب الجريمة.
2. المجني علية:
هو من يقع علية فعل الجاني وفي الغالب يكو شخصا طبيعيا مثل أثر الجريمة في جسده أو ماله أو شرفة. وقد يكون شخصا معنويا كمؤسسة أو شركة مثل الجرائم الماسة بأمن الدولة هنا يكون الدولة هي المجنية عليها.
مقدم من :عبدالعزيز بن محمد بن السبع المعمري
تحت إشراف:د. مسعود المعمري

الأعمال التجارية المختلطة

الأعمال التجارية هي تلك الأعمال التي يكون أحد أطرافها تاجر والطرف الأخر طرف مدني ، مثلاً قيام تاجر التجزئة بالبيع البضاعة للمستهلكين فإن هذا العمل يعد عملاً تجارياً بالنسبة للتاجر ومدنياً بالنسبة للمستهلك .

وهذا النوع ليس نوعاً مستقلاً من الأعمال التجارية ، و هو إما أن يكون عملاً تجارياً لطبيعته وهذه النوع منصوص عليه في نص المادة (9) والمادة (10) من قانون التجارة العماني ؛وأما عملاً تجارياً تبعياً وقد نصت عليه المادة (11) والمادة (12) من قانون التجارة العماني .

وفي هذا العمل أي العمل التجاري المختلط يثور التسائل حول ما هو القانون المطبيق في حالة قيام النزاع ؟؟؟ وما هي المحكمة المختصة في بنظر هذا النزاع ؟؟وكيفية يتم الاثبات ؟؟؟ فهل تطبق قواعد القانون التجاري دوماً بأعتبار أن أحد أطراف المنازعة تاجراً أم تطبق قواعد القانون المدني لانه أحد أطرافاً انزاع طرف مدني ؟؟؟ أو تطبق قواعد كليهما حسب الطرف المدعي عليه ؟؟؟

بالنسبة لموقف المشرع العماني من الموضوع فقد نصت المادة (13) من قانون التجارة على أنه " إذا كان العقد تجارياً بالنسبة لأحد المتعاقدين دون الآخر ، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات كل منهما الناشئة عن هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك".

يتضح من نص المادة السابقة إنه في حالة المنازعات التي تنشأ بسبب العقود في العمل المختلط أي التي يكون أحد الاطراف فيها مدنياً والآخر تجارياً فأن القانون المطبق هو القانون التجاري والمحكمة المختصه في مثل هذه المنازعات هي المحكمة التجارية وقواعد الاثبات هي قواعد الاثبات التجاري والتي تقوم على حرية الاثبات ، حيث يحق كل طرف أن يثبت حقه بكافة وسائل الاثبات كالقرائن والشهادة والكتابة .... الخ .

أما فيما يتعلق بالمنازعات غير العقدية كما في حالة النزاع بشأن عمل غبر مشروع تسبب فيه الطرف المدني ، فإن التاجر يقيم دعواه في ضوء القانون المدني ويقدمها أمام المحكمة المدنية ويتبع وسائل الاثبات المدنية المتمثلة في الاثبات بالكتابة مثلاً إذا تجاوز المبلغ حداً معيناً عينه المشرع والعكس حينما المدعي الطرف المدني فتطبق قواعد القانون التجاري وتكون المحكمة المختصة المحكمة التجارية وقواعد الاثبات القواعد التجارية وفقاً لمبدأ حرية الاثبات في المسائل التجارية .

وتجدر الأشارة إلى أن كل من المشرعين الفرنسي والمصري ينظر على الطرف فإذا كان المدعي الطرف المدني فتطبق قواعد القانون التجاري والمحكمة المختصة هي المحكمة التجارية وقواعد الاثبات هي القواعد التجارية وأذا كان الطرف المدعي عليه هو الطرف المدني فيقاضي وفقاً لقواعد المدنية وقواعد الاثبات هي قواعد الاثبات بالقانون المدني .

إعداد الطالب : بخيت صفرار
مراجع من قبل الدكنور : سالم محمد خلفان الدرمكي .

إجازة تشغيل النساء ليلا في المصارف ومنشآت الصرافة والمحلات بالمراكز التجارية

إجازة تشغيل النساء ليلا في المصارف ومنشآت الصرافة والمحلات بالمراكز التجارية

بشرط التزام صاحب العمل بتوفير كافة ضمانات الحماية أجاز قرار وزاري حديث تشغيل النساء ليلا في المصارف ومنشآت الصرافة والمحلات بالمراكز والأسواق التجارية.
وقضى القرار الذي وقعه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة والذي بدأ تطبيقه الشهر الحالي بإضافة البنود الثلاثة السابقة إلى القرار الوزاري رقم 128/2005 والصادر في 1 يونيو 2005.
وينص القرار رقم 128/2005 على أنه يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السابعة صباحاً في الأحوال والأعمال والمناسبات التالية:
1-العمل في مكاتب السياحة والطيران وفي المطارات والاتصالات.
2- العمل في المستشفيات والصيدليات والمصحات والعيادات ودور العلاج الأخرى.
3- العمل في وظائف رئيسية أو تتطلب درجة عالية من الثقة.
5- العمل في وسائل وأجهزة الإعلام.
6-العمل في الفنادق ودور السينما والمطاعم المستوفية للشروط المقررة.
7-العمل في خدمات الأمن والحراسة.
8-في الأعياد والمناسبات والمواسم والأعمال الموسمية الواردة بالقرارات المحددة لها.
9-أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة وفقاً للشروط المقررة قانونا.
10 دور حضانة ورعاية ذوي الاعاقة.
11- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف، أو كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي وذلك وفقاً للشروط المقررة قانونا.
12-العمل في المراكز والمحلات التجارية في شهر رمضان والثلاثة أيام السابقة لعيد الأضحى.
كما أجاز القرار رقم 128/2005 تشغيل النساء حتى العاشرة مساء في الأعمال الآتية:
أ - صالونات تجميل النساء ومحلات الخياطة النسائية.
ب - الجمعيات الأهلية.
ج - مؤسسات التعليم والتدريب.
د - مكاتب المحامين والمحاسبين والمهن الحرة المماثلة.
هـ - المراكز التجارية.
وألزم القرار صاحب العمل في حالة قيامه بتشغيل النساء في الأحوال والأعمال والمناسبات المنصوص عليها بما يأتي:
1-  أن يوفر كافة ضمانات الحماية بالرعاية والانتقال والأمن للنساء العاملات.
2-أن ترخص الدائرة المختصة

بذلك بعد التحقق من توافر الضمانات والشروط اللازمة.
ويأتي القرار الجديد مواكباً لما تشهده السلطنة من نمو تجاري واستثماري وازدياد عمل المرأة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

لا تعني المساواة بين الرجل والمرآة في قانون العمل أن تتحمل المرآة بنفس الأعباء التي يتحملها الرجل دون مراعاة لطبيعتها كانثى  وظروفها الشخصية  .

وعلى ذلك فاعتبارات ومبررات عدم المساواة تتمثل في :

– رعاية الأنوثة : فالمرأة أضعف جسمانيا من الرجل ومن ثم تكون أقل قدرة على تحمل مشاق بعض الأعمال .

 2– رعاية دور المرأة كربة بيت : حرص المشرع على تنظيم عمل النساء بصورة تمكنها من القيام بعملها في المنزل وواجباتها تجاه زوجها وأطفالها ويتم ذلك من النواحى التالية :

- وفقا للمادة 81 من قانون العمل العمانى لا يجوز تشغيل النساء ليلا من الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحا وذلك بهدف مراعاة الواجبات الزوجية والعائلية للعاملة

2 - ومع ذلك فانه يجوز وفقا لعجز المادة السابقة تشغيل النساء ليلا قي الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص

3ـ ويترتب على مخالفة القواعد المتعلقة بعمل النساء بطلان الشرط المخالف مع بقاء العقد صحيحا مالم يكن هذا الشرط هو الباعث الدافع على التعاقد فيبطل العقد بكامله .

4ـ كما يتعرض صاحب العمل للعقوبة المنصوص عليها فى المادة 118 وهى الغرامة التى لاتزيد على خمسمائة ريال



بقلم / محمود الهنائي
راجعه/ د. مصطفى أبو مندور